فصل: المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل حديث: «أنت ومالك لأبيك» يعم الابن والبنت؟

الفتوى رقم (6346)
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» (*) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
ج: الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» (*) رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا؟

الفتوى رقم (455)
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489/ 93 هـ) وتاريخ 19/ 3/ 1393هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله: الشافعي 2/ 68، 68- 69، وأحمد 3/ 305، ومسلم 2/ 693 برقم (997)، وأبو داود 4/ 266 برقم (3957)، والنسائي 5/ 70، 7/ 304 برقم (2546، 4653، 4653)، وعبد الرزاق 9/ 144 برقم (16681)، وابن خزيمة 4/ 100، 102، برقم (2445، 2452)، وابن حبان 2/ 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم (3339، 3342، 4931، 4932، 4934) والبيهقي 10/ 309، 309- 310، 310 إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته.
الثالث: أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [سورة البقرة الآية 233] وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [سورة البقرة الآية 233] وقوله لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (3466)
س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال: هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط- وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا مات الرجل فمتى تنتهي النفقة الواجبة عليه؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8442)
س 3: كان والدي رحمه الله يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو، حيث إنه كان يسكن بها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم؟ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين.
ج 3: النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.السكنى عند الأخ:

الفتوى رقم (11246)
س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها؟

الفتوى رقم (21489)
س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (4) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟
ج: الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان